تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٧ - مسألة ١١- لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتنى به
..........
الرابع: الشك في العدد، و احتمال النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة.
و الظاهر فيه لزوم الاعتناء و البناء على الأقل، للزوم إحراز السبع المأمور به، و اقتضاء الاستصحاب عدم تحققه، فاللازم إحرازه. هذا فيما إذا لم ينصرف و لم يشتغل بأمر آخر واضح لا ارتياب فيه.
و أما مع الانصراف أو الاشتغال بأمر آخر، ففي المتن لزوم الاعتناء على الأحوط الذي يراد به الاحتياط الوجوبي الناشئ من عدم إحراز تحقق المأمور به الذي هو السبع. و الشك ليس في صحة ما أتى به، حتى تجري فيه أصالة الصحة.
الخامس: الشك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة بعد إحراز رمي أربع حصيات و الشك في البقية. ففي المتن أنه يتمها على الأحوط.
أما أصل الإتمام فلأن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بما زاد على أربع. و أما كون الإتمام مقتضى الاحتياط الوجوبي، فلعدم إحراز جريان أصالة الصحة هنا، لأن الشك لا يكون في أصل الصحة، بل في العدد مع وجودها.
السادس: ذلك مع عدم إحراز رمي أربع حصيات. و الحكم فيه- كما في المتن- أنه ينبئ على الأربع و يأتي بالبقية.
أما البناء على الأربع فلجريان أصالة الصحة، و إن كان مقتضى الاستصحاب عدمها. لأن في كل مورد تجري أصالة الصحة تكون هي متقدمة على الاستصحاب المقتضي لخلافها. و أما الإتيان بالبقية فلأن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بها، و لا مجال لجريان أصالة الصحة بالإضافة إلى الزائد أصلا.
السابع: ذلك بعد الإتيان بوظيفة المتأخرة. و الحكم فيه هو الحكم في الفرع