تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٤ - مسألة ٥ في ما لو رمى بأربع حصيات
[مسألة ٥] في ما لو رمى بأربع حصيات
مسألة ٥- لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة صح، و عليه إتمام الجميع بأي نحو شاء. لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمدا الإعادة. و كذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات (١).
الأعلام أن الجاهل ملحق بالناسي قطعا.
(١) قال المحقق في الشرائع: و من حصل له رمي أربع حصيات، ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل له الترتيب، قال في الجواهر بعده: و إلّا فلا، بلا خلاف أجده فيه- كما اعترف به في الرياض- إلّا من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه، بل عن صريح الخلاف و ظاهر التذكرة و المنتهى الإجماع عليه.
أقول: نسب إلى الحلي الإتمام، و لو رمى أقل من أربع. و نسب إلى والد الصدوق- علي بن بابويه القمي- أنه إنما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل اللاحقة و رماها سبعا. و إلّا فمن أتى بالسابقة أربعا و باللاحقة أربعا أيضا يحكم عليه بالفساد.
و العبارة المحكية عنه في محكي المختلف هكذا: «فإن جهلت و رميت الاولى بسبع حصيات و الثانية بست و الثالثة بثلاث، فارم على الثانية بواحدة و أعد الثالثة، و متى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، و متى جزت النصف فابن على ما رميت، و إذا رميت الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها و إلى ما بعدها من أوله».