تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - مسألة ٤ في وجوب الترتيب بين الجمار
..........
و قد عرفت أن صحيحة جميل و صحيحة محمد بن حمران المتقدمتين الواردتين في حجة الوداع الدالتين على الاجتزاء إذا قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم، لا يستفاد منهما الضابطة الكلية، حتى بالإضافة إلى غير مناسك منى يوم النحر من أفعال الحج و مناسكه، فضلا عن مثل رمي الجمار الذي عرفت أنه ليس من أجزاء الحج، بل واجب مستقل بعد أعماله و مناسكه.
و صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى، قال: يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة [١].
و الظاهر من السؤال و إن كان هو نسيان رمي الجمار رأسا، إلّا أنه يستفاد من الجواب أن مراد السائل نسيان الترتيب المعتبر بين الجمار، و المقصود من قوله:
«يؤخر ما رمى بما رمى» هو ما يظهر من الجملة المتفرعة.
و صحيحة الحلبي و حماد جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى و جمرة العقبة [٢]. بعد كون مراد السائل هو الرمي كذلك نسيانا، ضرورة عدم تحققه من العامد إلّا قليلا- كما عرفت.
و من الواضح أن حديث الرفع قابل للتخصيص بالإضافة إلى جميع فقرأته. و لذا ذكرنا أن حديث «لا تعاد» الوارد في الصلاة الدال على استثناء الأمور الخمسة، يدل على البطلان فيها مطلقا. و لا مجال لإجراء حديث الرفع و مثله أصلا. و قد ذكر بعض
[١] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الخامس، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الخامس، ح ٣.