تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - مسألة ٣٥ في مدخلية الحلق أو التقصير في التحلل
..........
و رواية يونس مولى علي (أي: علي بن يقطين و هو ثقة بلا كلام، كما أفيد) عن أبي أيوب الخزاز، قال: رأيت أبا الحسن عليه السّلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمّد رأسه بمشك (مسك خ ل) و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا [١].
و لكن ورودها في حج التمتع ممنوع على نقل و كان متقنعا، و على التقدير الآخر حيث إنه مشكوك، فلا ينهض في مقابل الروايات الواردة في التمتع.
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ولد لأبي الحسن عليه السّلام مولود بمنى، فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، و كنا قد حلقنا، قال عبد الرحمن: فأكلت أنا و أبى الكاهلي و مرازم أن يأكلا منه، و قالا: لم نزر البيت، فسمع أبو الحسن عليه السّلام كلامنا، فقال: لمصادف، و كان هو الرسول الذي جاءنا به: في أي شيء كانوا يتكلمون؟ فقال:
أكل عبد الرحمن و أبي الآخران، فقالا: لم نزر البيت، فقال: أصاب عبد الرحمن. ثم قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم، فأكلت أنا منه و أبى عبد اللَّه (أي عبد اللَّه بن جعفر الأفطح ظاهرا) أن يأكل منه، فلما جاء أبي حرشه عليّ، فقال: يا أبه إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد، فقال: هو أفقه منك، أ ليس قد حلقتم رءوسكم؟ [٢] و لكن الشيخ أيضا حمله على الحاج غير المتمتع الذي يحل عليه الطيب أيضا بمجرد الحلق أو التقصير؟.
و رواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المتمتع إذا حلق رأسه،
[١] الوسائل: أبواب الحلق و التقصير، الباب الرابع عشر، ح ٣.
[٢] الوسائل: أبواب الحلق أو التقصير، الباب الثالث عشر، ح ١٠.