تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ٢٧- يجب بعد الذبح، الحلق أو التقصير و يتخير بينهما
٣- الحلق أو التقصير
الثالث من واجبات منى: التقصير
[مسألة ٢٧- يجب بعد الذبح، الحلق أو التقصير و يتخير بينهما]
مسألة ٢٧- يجب بعد الذبح، الحلق أو التقصير و يتخير بينهما إلّا طوائف:
الاولى: النساء، فإن عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن.
الثانية: الصرورة، أي الذي كان أول حجه، فإن عليه الحلق على الأحوط.
الثالثة: الملبد، و هو الذي ألزق شعره بشيء لزج- كعسل أو صمغ- لدفع القمل و نحوه، فعليه الحلق على الأحوط.
الرابعة: من عقص شعره، أي: جمعه و لفه و عقده، فعليه الحلق على الأحوط.
الخامسة: الخنثى المشكل، فإنه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، و إلّا جمع بينه و بين الحلق على الأحوط (١) (١) التعبير عنه بالتقصير فيه مسامحة واضحة، بعد تعين الحلق على بعض الطوائف، و التخيير بينه و بين التقصير- كما هو أصل الحكم. نعم يستفاد من التعبير بالواجب أمران و أحدهما على سبيل المطابقة، هو الوجوب في مقابل الاستحباب الذي حكي عن الشيخ الطوسي قدّس سرّه في تفسير التبيان و عن الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان الذي هو خلاصة التبيان.
و الدليل على الوجوب مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتية الواردة في أحكام فروع المسألة هو ارتكاز المتشرعة و ثبوت الوجوب عندهم كثبوت سائر أحكام