تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١٦- لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي
..........
يؤدّى به وقت أداء القرض يجب عليه الهدي، لكونه مصداقا للواجد بنظر العرف و لا ينطبق عليه عدم الوجدان عندهم.
كما أنه لو كان عنده من مؤن السفر و لوازمه زائدا على حاجته فيه، و يتمكن من بيعه بلا مشقة و لا استلزام للهتك المذكور يجب بيعه لذلك. نعم في خصوص اللباس كلام يأتي.
و أنه لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، كما أنه لا يجب عليه تحصيل أصل الاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج. نعم لو اكتسب و حصل له ثمنه يجب شراء الهدي. و لكنه يظهر من المسالك أنه مع القدرة على التكسب اللائق بحاله يجب عليه ذلك. و لكنه ذكر في الجواهر أنه لا يخفى عليك ما فيه.
كما أنّه لو توقف تحصيل الهدي على بيع ما له الذي في بلده فإن كان بما يساوي ثمن المثل فلا إشكال في وجوبه إذا لم يكن مقرونا بالمشقة. و إن كان بدونه فإن كان بمقدار يتضرّر به تضررا معتدّا به فالظاهر أنه غير واجب. و إن كان بغيره يجب البيع لصدق الوجدان عند العرف.
و أمّا اللّباس، فقد قال المحقق في الشرائع: «و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم». و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه». بل في المدارك و غيرها أنه مقطوع به في كلام الأصحاب.
و قد استدل فيها له بأمور. عمدتها:
فحوى استثنائها في دين المخلوق الذي هو أهمّ في نظر الشارع من دين الخالق. و بعض الروايات الواردة في المسألة، مثل: