تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ١٦- لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي
[مسألة ١٥] في ما لو كان قادرا على الاقتراض
مسألة ١٥- لو كان قادرا على الاقتراض بلا مشقة و كلفة و كان له ما بإزاء القرض، أي واجد ما يؤدّى به وقت الأداء وجب الهدي، و لو كان عنده من مؤن السفر زائدا على حاجته، و يتمكن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك، و لا يجب بيع لباسه كائنا ما كان، و لو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، و الأحوط الصوم مع ذلك. (١)
[مسألة ١٦- لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي]
مسألة ١٦- لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، و لو اكتسب و حصل له ثمنه يجب شراؤه.
أتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية. [١] و احتمل في الجواهر- مع قطع النظر عن الرواية- أن يكون لرفع احتمال إرادة معنى «أو» من «الواو».
و يدل على ثبوت البدل أيضا الروايات المستفيضة الآتية في المسائل الآتية.
(١) قد عرفت أن المعيار في عدم الوجدان هو عدمه عند العرف و بحسب نظره. و عليه فإذا لم يكن الهدي و لا قيمته عنده و لكنه يكون قادرا على الاقتراض بلا مشقة و لا كلفة لوجود المقرض و عدم كون الاقتراض منافيا لشأنه و هتكا لحيثيته، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى يكون له ما بإزاء القرض و واجدا ما
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب السادس و الأربعون، ح ١.