تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - مسألة ٣ في موارد الشك في الرمي
[مسألة ٣] في موارد الشك في الرمي
مسألة ٣- لو شك في أنّها مستعملة أم لا، جاز الرّمي بها، و لو احتمل أنّها من غير الحرم و حملت من خارجه لا يعتني به، و لو شك في صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء به، و لو شك في عدد الرمي يجب الرّمي حتى يتيقن كونه سبعا، و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرّمي إلى أن يتيقن به، و الظنّ في ما ذكر بحكم الشك، و لو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، و لو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرّمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام و لا يعتني بالشك في الزيادة، و لو شك بعد الفراغ في الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد. (١) (١) في هذه المسألة فروع كثيرة:
١- الشك في أن الحصاة التي يريد الرمي بها هل تكون مستعملة قبل هذا الرمي في رمي صحيح أم لا؟
و الحكم فيه جواز الرّمي بها لجريان استصحاب عدم الاستعمال فيها بعد كون معنى البكارة المعتبرة فيها مجرد عدم الاستعمال في الرّمي الصحيح. فلا يكون الاستصحاب بمثبت أصلا.
٢- الشك في كونها من الحرم أو من خارجه و قد حملت إليه. و في المتن أنّه لا يعتني بهذا الاحتمال.
و الوجه فيه إن كان هو استصحاب عدم الحمل و عدم الانتقال، فهو لا يثبت