تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٧ - مسألة ١ في وقت الرّمي
[مسألة ١] في وقت الرّمي
مسألة ١- وقت الرّمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، و لو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر، و لو لم يتذكر إلى بعده، فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة. (١) و الوجه فيه أنه حيث يكون الرّمي عبادة و يعتبر فيها قصد القربة، فلا يجتمع ذلك مع المبغوضية المتحققة في الحرام، و هو التصرف في مال الغير، إلّا بناء على صحة الصلاة في الدار المغصوبة- كما اخترناه في محلّه.
(١) في هذه المسألة أحكام:
الأوّل: وقت الرّمي، و هو المختار وفاقا للمشهور من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبها، و يدل عليه روايات متعددة، مثل:
صحيحة صفوان بن مهران، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. [١] و دلالتها على توقيت رمي جمرة العقبة يوم العيد إنّما هي بالإطلاق لشمولها لكلتا حالتي رمي جمرة العقبة: حالة الانضمام مع رمي الجمرتين الآخرتين- كما في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، بل و الثالث عشر في بعض الموارد، و حالة الاستقلال و عدم الانضمام و هو رمي يوم النّحر.
و أظهر منه ما رواه الشيخ بالسند المذكور أيضا عنه عليه السّلام أنه قال: الرمي ما بين
[١] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح ٢.