تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - مسألة ٣ في ما لو لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل لعذر
..........
أدرك الحج. [١] و رواية يونس ان عبد اللَّه بن مسكان لم يسمع من أبي عبد اللَّه عليه السّلام إلّا حديث «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج» قال: و كان أصحابنا يقولون من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج. فحدثني محمد بن عمير و أحسبه رواه: إن من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحجّ. [٢] و رواية الحسن العطّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى، و لا شيء عليه. [٣] و غير ذلك من الروايات الدالة عليه.
[١] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ٦.
[٢] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ١٣.
[٣] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الرابع و العشرون، ح ١.