تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - مسألة ١ في جواز الإفاضة في الليل للضعفاء
[مسألة ١] في جواز الإفاضة في الليل للضعفاء
مسألة ١- يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد، بعد وقوف مقدار منها للضّعفاء- كالنّساء و الأطفال و الشيوخ- و من له عذر- كالخوف و المرض- و لمن ينفر بهم و يراقبهم و يمرضهم، و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل. فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين. (١) (١) قال في محكي المنتهى: يجوز للخائف و النساء و لغيرهم من أصحاب الأعذار و من له ضرورة، الإفاضة قبل طلوع الفجر من المزدلفة. و هو قول كل من يحفظ عنه العلم.
و قال في المدارك عقيب قول المحقق: «و تجوز الإفاضة للمرأة و من يخاف على نفسه من غير جبران»: هو مجمع عليه بين الأصحاب. و المنشأ وجود روايات متعددة في هذا الباب، مثل:
صحيحة معاوية بن عمار المفصلة المشتملة على بيان حجّ النبيّ في حجة الوداع المتضمّنة لقوله عليه السّلام: ثم أفاض و أمر الناس بالدّعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة و هي المشعر الحرام، فصلّى المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين، ثم أقام فصلّى فيها الفجر و عجّل ضعفاء بني هاشم باللّيل .. [١] و صحيحة سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك، معنا نساء
[١] الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثاني، ح ٢.