تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٦ في الوقوف الاضطراري للعرفات
..........
فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تم حجّه. [١] و صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن اللَّه تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل. [٢] و رواية إدريس بن عبد اللَّه، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي ان مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال:
إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجّه. [٣] و صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم في سفر فإذا شيخ كبير. فقال: يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظنّ أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها. و إن ظنّ أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها و قد تم حجّه. [٤]
[١] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني و العشرون، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني و العشرون، ح ٢.
[٣] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني و العشرون، ح ٣.
[٤] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني و العشرون، ح ٤.