مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢٧ - و يعفى عن المتساقط من الدلو
و الوجهان المذكوران أيضاً منظور فيهما.
أمّا الأصل: فلوجود المخرج عنه، و هو ما ذكرنا من وجه إدخال الدلو الأخير فيما لا نصّ فيه، و قد عرفت أنّ النجاسة لا يمنع من التأثير.
و أمّا الوجه الآخر: فلأنّه من باب القياس الغير المعمول به.
و أمّا في قول المصنف، فلما ذكرنا في تزييف الأصل.
و اختار صاحب المعالم (ره) وجوب نزح أقلّ الأمرين، من مقدار النجاسة المقتضية للنزح و منزوح غير المنصوص، على حسب ما يرجّح فيه [١] لنحو ما مرّ في حكم الجزء، فإنّ الاكتفاء بالمقدّر لتلك النجاسة إذا كان هو الأقلّ، يقتضي الاكتفاء به للمتنجّس بها بطريق أولى، لأنّه أضعف حكماً منها كالجزء.
و أمّا إذا كان الأقلّ منزوح غير المنصوص، فلأنّ النجاسة مغايرة للمتنجّس بها قطعاً، فالدليل الدال على وجوب المقدّر لها لا يتناوله، فيتوقف إيجاب الزيادة له على الدليل.
و ما ذكره في الصورة الأخيرة حسن، لكنّ الأولويّة التي ادّعاها في الصورة الأولى ممنوع.
و دعواه الأولويّة في الجزء أظهر منه هيهنا، كما لا يخفى، لكن يمكن [٢] أن يتمسك بنحو ما ذكرنا في الجزء.
و عن جوانبها، و حماتها
[١] لم ترد في نسخة ألف.
[٢] لم ترد في نسخة ب.