مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٨٣ - و للحيّة
إلّا أن يمنع الوجوب، و يقال: إنّ حمل المطلق على المقيّد ليس بأولى من حمل المقيّد على المجاز لو سلّم ظهوره في وجوب النزح.
و احتجّ العلّامة في المختلف برواية عمّار المتقدمة في بحث موت الإنسان.
وجه الاستدلال: أنّ الحيّة يجب فيها أكثر من العصفور، و إلّا لم يختصّ القلّة بالعصفور، و إنّما أوجب [١] الثلاث لمساواتها الفأرة في قدر الجسم تقريباً.
و برواية إسحاق بن عمّار المتقدمة في بحث الشاة، و ما أشبهها.
وجه الاستدلال: أنّ الحيّة لا يزيد على قدر الدجاجة في الجسم.
و لا يخفى ما في الوجهين من الضعف من وجوه.
و اعلم، أنّ العلّامة في المختلف أسند إلى علي بن بابويه، في بحث الحيّة، القول بنزح سبع دلاء لها.
و قال في مسألة العقرب: و قال علي بن بابويه في رسالته،" إذا وقعت فيها حيّة، أو عقرب، أو خنافس، أو بنات وردان، فاستق منها للحيّة سبع دلاء، و ليس عليك فيما سواها شيء" لكن نقل المحقق في المعتبر عبارة الرسالة بنحو آخر، إذ فيه موضع سبع دلاء، دلواً واحداً.
و قال صاحب المعالم: و فيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة التي
[١] في نسخة ب: وجب.