مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩٦ - و لا ينجس إلّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيّراً محققاً لا مقدراً
الحمار [٢]]، أو التغيّر، جمعاً بين الأخبار.
و كذا لا خلاف في نجاسته بالتغيّر بالنجاسة، و يدلّ عليه أيضاً: الروايات المتقدمة، في هذا البحث.
و أمّا حسنة الحلبي المتقدمة في أوائل بحث الماء، المتضمنة لجواز الطهارة من الماء الآجن فمحمولة على ما كان تغيّره بنفسه، أو بمخالطة الأجسام الطاهرة، جمعاً بين الأخبار.
و اعلم أنّ الروايات المتقدمة خالية عن التعرض للّون، سوى رواية العلاء بن الفضيل، فإنّها بمفهومها تدلّ على نجاسته بتغيّر اللّون، لكنّها ضعيفة بمحمّد بن سنان، و نقلوا رواية، عن الجمهور أيضاً متضمنة لذكر اللّون، و لا يصلح أيضاً للتعويل.
و ذكر بعضهم أنّ تغيّر الريح، و الطعم أسرع من تغيّر اللّون، أو [٣] لا ينفك تغيّر اللّون عن تغيّرهما، فلا ثمرة في التعرض له، و وجهه غير ظاهر.
و قد يستنبط اعتبار اللّون، من قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز المتقدمة: فإذا تغيّر الماء، و تغيّر الطعم و فيه أيضاً إشكال.
و قد يتمسك فيه: بما قاله ابن أبي عقيل: أنّه قد تواتر، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه إنّ الماء طاهر، لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه
[٢] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف و ب.
[٣] في نسخة ألف و ب: إذ.