مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٦٠ - هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها
عموماً و هذه الرواية خصوصاً، ممّا يجبر إرسالها.
و أمّا ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه، و الاستبصار في الباب المذكور، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع، تبول فيه الدوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء، و الكرّ ستّ مأة رطل.
و ما رواه أيضاً، في باب آداب الأحداث، عن عبد اللّٰه، يعني ابن المغيرة، يرفعه إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ الكرّ ستّ مأة رطل، فسيجيء وجه الجمع بينهما، و بين ما سبق في طي أدلّة الفريقين [٦].
و أمّا ما رواه التهذيب في هذا الباب، و الاستبصار في باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، و الكافي في الباب المتقدم في الحسن، عن زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء فمحمول على أنّ الأكثر من راوية، لا يمتنع أن يكون بقدر الأرطال المذكورة.
و كذا ما رواه في الأبواب المذكورة، في الحسن، عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
[٦] في نسخة ألف: الطرفين.