مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٤٢ - يحرم استعمالهما في الطهارة
كالمتيقن و إلّا فلا.
و قال في المنتهي: لو أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول.
و قال في موضع آخر: لو أخبر العدل بنجاسة إنائه، فالوجه القبول، و لو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضاً.
و حكم في المختلف بقبول شهادة عدلين، و نسبه إلى ابن إدريس أيضاً.
و جزم المحقق في المعتبر بعدم القبول في العدل الواحد، و جعل القبول في العدلين أظهر. و نصّ بعض الأصحاب على ما ذكره صاحب المعالم على اشتراط القبول في العدلين بتبيين السبب المقتضي للنجاسة لوقوع الخلاف فيه، إلّا أن يعلم الوفاق [١] فيكتفى بالإطلاق.
و قيّد جماعة الحكم بقبول أخبار الواحد بنجاسة مائه [٢]، بما إذا وقع الأخبار قبل الاستعمال، فلو كان الأخبار بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له فإنّ ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير، فلا يكفي فيه الواحد و إن كان عدلًا و لأنّ [٣] الماء يخرج بالاستعمال عن ملكه، إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه، و بهذا التقييد قد صرّح في التذكرة.
هذا ملخص الأقوال في المسألة، و الأقرب بالنظر إلى طريقتهم قول ابن
[١] في نسخة م: وفاق.
[٢] في نسخة م: إنائه.
[٣] في نسخة م: و أنّ.