مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٣٨ - يحرم استعمالهما في الطهارة
الأوّل: أن يكون ماء طاهر و ماء نجس، ثمّ اشتبه أحدهما بالآخر و لم يدر الطاهر من النجس.
الثاني: أن يكون ماءان طاهران و علم بوقوع القذر في أحدهما، لكن لم يعلم في أيّهما وقع.
الثالث: أن يكون ماءان طاهر و نجس و تلف أحدهما، و لم يعلم أيّهما التالف، فالباقي مشتبه.
و قد ذكروا للاشتباه صورتين أخريين بناؤهما على تعارض الشهادات، و سنذكرهما بعيد هذا.
ثانيها [١]: أنّ الحكم مخصوص بالإنائين أو يشملهما و الزائد عليهما، بل و غير الإناء أيضاً من الغديرين و القليبين و نحوهما.
قد صرّح الشيخان و الفاضلان بتعميمه في الزائد على الإناءين.
و نبّه بعضهم على ما ذكره صاحب المعالم على التعميم في غير الإناء أيضاً.
و قد عرفت ممّا قرّرنا، أنّه لو ثبت إجماع في صورة فهو المتّبع، و إلّا فالحكم غير ظاهر، لأنّ الروايتين المقبولتين مخصوصتان بالإنائين فإجراؤهما في غيرهما مشكل و التعليلات الأخرى معتلة، فالعدول عن الأصل لا داعي إليه، لكن أمر الاحتياط واضح.
ثالثها: أنّ العلّامة قال في المنتهي: لو كان أحد الإناءين متيقنين
[١] في نسخة م: ثانيهما.