مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٣٤ - يحرم استعمالهما في الطهارة
يختلف فيه، لا بالمتّفق عليه. هذا ما يتعلّق بالطهارة بالماء النجس.
و أمّا الطهارة بالماء المشتبه به: فقد ادّعى الشيخ في الخلاف، و العلّامة في المختلف الإجماع على عدمها.
و ادّعى المحقق أيضاً في المعتبر الاتفاق على المنع منها، و علّل أيضاً فيه بأنّ يقين [٢] الطهارة في كلّ منها [٣] معارض بيقين [٤] النجاسة، و لا رجحان فيتحقق المنع.
و أورد عليه صاحب المعالم: بأنّ يقين الطهارة في كلّ واحد بانفراده إنّما يعارضه الشك في النجاسة لا اليقين و هو جيّد، و أيضاً لو تمّ المعارضة من دون رجحان، فما الوجه في المصير إلى المنع لم لا يصار إلى البراءة و الطهارة [٥].
و تمسك العلّامة في المنتهي تبعاً للخلاف، بأنّ الصلاة بالماء النجس حرام، فالإقدام على ما لا يؤمن معه أن يكون نجساً، إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام فيكون حراماً.
و بأنّه متيقن لوجوب الصلاة، فلا يجوز إلّا بمثله لصحيحة زرارة، من أنّ اليقين لا ينقض بالشك أبداً، و إنّما ينقضه يقين آخر.
[٢] في نسخة م: تعيّن.
[٣] في نسخة م: منهما.
[٤] في نسخة م: بتعيّن.
[٥] في نسخة م: إلى المنع بالاتصاف إلى أصل البراءة و الطهارة.