مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥١٩ - و ولد الزنا
فيتزوج به [١]، أو يتسرى به فيولد له فذلك الولد هو الممزاد.
و فيه منع، من أنّ الطيب هو الطهارة العرفية أو الإسلام، سيّما مع اقترانه بطيب الثمن فإنّه ليس بهذا المعنى قطعاً، مع القدح في السند.
و يمكن أن يستدل عليه أيضاً، بما رواه التهذيب، في زيادات كتاب الطهارة باب دخول الحمّام، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام؟ قال: ادخله بمئزر، و غضّ بصرك و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام، فإنّه يسيل [٢] فيها يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرّهم.
و بما رواه الكافي، في باب ماء الحمّام، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال [٣]، قال: لا تغتسل من البئر الذي يجتمع فيها غسالة الحمّام، فإنّ فيها ولد الزنا [٤]، و هو لا يطهر إلى سبعة آباء، و في بعض النسخ سبعة أيّام.
و فيها مع القدح في السند، و احتمال حمل النهي على التنزيه، و كون النهي باعتبار كون الماء مستعملًا في غسل الجنابة أو في غسل النجاسة، لكن حينئذٍ لا مدخل لخصوصية ولد الزنا.
إلّا أن يقال: يجوز أن يصير سبباً لشدّة النجاسة و إن لم يكن نجساً، و فيه بعد.
[١] في نسخة م: من غير حلّ فيروح به.
[٢] في نسخة م: يسل.
[٣] لم ترد في نسخة م.
[٤] في نسخة م: فيها غسالة ولد الزنا.