مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٠٧ - و الحيّة
كأنّه بعيد فيما نحن فيه.
نقول: بمنع [٣] ظهوره في وجوب النزح سيّما و ليس بلفظة الأمر أيضاً و مع ذلك معارض بما ذكرنا، و أيضاً يجوز أن يكون الأمر بالنزح للسمّية، كما يفهم من الرواية الآتية.
و منها: ما رواه التهذيب،// (٢٧٧) في الموثق، في [٤] آخر باب التطهير، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث طويل متصلًا بما نقلنا آنفاً عنه [٥]، و عن العضاية تقع [٦] في اللبن قال: يحرم اللبن، و قال إنّ فيها السّم.
و فيه: مع القدح في السند أنّه لا يدلّ على النجاسة، لأنّه صريح في أنّ حرمته لأجل السمّية.
و منها: حسنة هارون بن حمزة الغنوي المتقدمة في بحث الفأرة.
و فيه أيضاً مع القدح في السند-: جواز الحمل على استحباب [٧] التنزّه، أو يكون عدم الانتفاع به باعتبار السمّية.
و يمكن أن يستدل عليه أيضاً، بما مرّ في مبحث البئر ممّا يدلّ على النزح. و جوابه يظهر ممّا ذكرنا فيه، فراجعه.
[و الحيّة]
و الحيّة
[٣] في نسخة م: يمنع.
[٤] في نسخة ب و م: الموثق أيضاً في.
[٥] في نسخة م: نقلنا عنه آنفاً.
[٦] في نسخة ب و م: يقع.
[٧] في نسخة م: الاستحباب.