مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٠٥ - و الوزغة
باب تطهير الثياب.
و ما روياه أيضاً في البابين المذكورين، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.
و ما رواه التهذيب أيضاً، في الباب المذكور، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.
و هذا الخبر في الكافي أيضاً، في باب البئر و ما يقع فيها.
و هذه الروايات و إن اختصّت بالماء المطلق، لكن حكم المضاف و الجامد أيضاً يظهر من عدم القول بالفصل، و من أنّه لو كانت نجسة لنجّست الماء أيضاً.
لكن فيه إشكال، حيث أنّه يجوز أن يكون بناؤها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة، و فيه أنّه على ذلك لا فرق بين ما له نفس سائلة و ما ليس له، إذ مع التغيير [٢] يفسد كلّ منهما، و بدونه لا يفسد.
ثمّ لا يخفى، أنّ الكلام في هذه العمومات أيضاً كالكلام في العامّين المذكورين، في البحث السابق فتذكّر.
و أمّا الخاصة: فما رواه التهذيب، في زيادات كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) في أثناء حديث قال: و سألته عن العصاية [٣]
[٢] في نسخة م: التغيّر.
[٣] في نسخة ألف، ب و م: العضاية.