مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٩٨ - و الفأرة
بالطهارة.
إلّا أن يقال: على التقادير جميعاً، أنّ ذكر الادهان بخصوصه الذي لا يشترط [٢] فيه الطهارة و الحلّية بعد البيع سواء كان متعلقاً به أو لا من بين سائر الاستعمالات كأنّه يشعر بعدم طهارته و حليته، و أنّ البيع لأجل مثل [٣] هذا الاستعمال فلا حاجة حينئذٍ [٤] إلى التصريح بوجوب تطهير [٥] البدن و إعلام المشتري بالحال [٦] كما لا يخفى على من له دراية بأسلوب المقال.
و منها: ما رواه الفقيه، في باب المياه، في الموثق عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضأ منه [٧].
و هذا الخبر في التهذيب أيضاً، في الباب المتقدم مرسلًا، عن إسحاق بن عمّار، و في الإستبصار أيضاً، في باب سؤر ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه، عن إسحاق مرسلًا.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب تطهير [٨] المياه، في الحسن، عن هارون بن حمزة الغني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن
[٢] في نسخة ب: الذي يشترط.
[٣] لم ترد في نسخة ألف.
[٤] لم ترد في نسخة ألف و ب.
[٥] في نسخة ب: يطهر.
[٦] لم ترد في نسخة ب.
[٧] لم ترد في نسخة ب.
[٨] في نسخة ب: تطهّر.