مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٨١ - و غير مأكول اللحم على الأقرب
و روى أيضاً [١]، في باب الذبائح و الأطعمة، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام): لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، و لا من شراب شرب منه السنّور.
و قال الفقيه، في باب المياه، و قال الصادق (عليه السلام): إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، و لا من شراب شرب منه.
فعلى هذا: الأولى استثناؤه من الحكم بالكراهة، و تخصيص رواية الوشاء و ابن مسكان و سماعة، إذ الظاهر أنّه لا إجماع على عدم إباحته، بل لا يبعد الحكم باستحباب استعماله، كما يفهم من بعض الروايات المنقولة.
ثمّ لا يخفى، أنّ أكثر الروايات المذكورة تدلّ على نفي الحرمة و النجاسة عن سؤر ما لا يؤكل لحمه، إذا كان ماء مطلقا، و لا يدلّ على المضاف و الجامد، سوى صحيحة أبي العباس فإنّه لا يبعد حملها على العموم، و كذا رواية الاجترار أيضاً، و صحيحة زرارة، و رواية أبي مريم، و مرسلة الفقيه أيضاً تدلّ [٢] على الحكم في الجامد من سؤر السنّور.
و بالجملة: فيما لا ظهور له في العموم يتمّ التقريب بانضمام عدم القول بالفصل، و فيه شيء.
هذا، و حجّة الشيخ على مختاره، أمّا على عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه: فما في رواية عمّار المتقدمة من طريق الكافي و غيره من قوله
[١] لم ترد في نسخة ألف.
[٢] لم ترد في نسخة ألف.