مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٧٧ - و غير مأكول اللحم على الأقرب
و منها: ما رواه التهذيب، في زيادات كتاب الطهارة، في باب المياه، في الصحيح، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكّة إلى المدينة يردّها السباع، و يلغ [١] فيها الكلاب، و يشرب منها الحمير، و يغتسل منها الجنب، و يتوضأ منها؟ فقال: و كم قدر الماء؟ فقلت: إلى نصف الساق و إلى الركبة فقال: توضأ منه.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً بهذا الطريق، في باب الماء القليل. و في الكافي أيضاً، في باب الماء الذي فيه قلّة. و قد تكلّمنا عليه فيما مضى في بحث نجاسة الماء القليل فراجعه.
و منها: ما رواه التهذيب، في [٢] الباب المذكور، عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: لا تدع فضل السنّور أن تتوضأ منه إنّما هي سبع. و الاستدلال و المناقشة كما مرّ.
و هذا الخبر وصفه العلّامة (ره) في المنتهي بالصحّة، لكن ليس بظاهر، لأنّ فيه محمّد بن الفضيل و هو مشترك بين الثقة و غيرها، و لا دليل على أنّه هنا الثقة.
و منها: ما رواه التهذيب أيضاً، في الباب المذكور، عن عبد اللّٰه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن آبائه، عن
[١] في نسخة ألف و ب: و بلغ.
[٢] في نسخة ألف: التهذيب أيضاً في. و في نسخة ب: ما رواه أيضاً في.