مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤١ - و لو اشتبه المطلق بالمضاف و فقد غيرهما تطهّر بكلّ منهما
اللفظ و بالترابيّة مقيّد بعدم وجدان الماء، فلا يخلو إمّا أن يترك المطلق بحاله.
أو يقال: إنّ تقييد الترابيّة قرينة على أنّ المراد، إن وجدتم الماء فتطهّروا. و الأوّل كأنّه هو الأظهر.
ثمّ، الأمر المقيّد بقيد مثل إن وجدتم الماء فتطهّروا، هل الظاهر فيه أنّه يجب تحصيل اليقين أو الظنّ على تقدير الاكتفاء به، بأنّه تطهر على تقدير وجود الماء في الواقع أو لا؟ بل يكفي أن يحصل على تقدير وجود العلم أو الظنّ بوجود الماء اليقين أو الظنّ بالتطهّر به، و لعلّ الأظهر هو الثاني بناء على أصالة البراءة حتّى يثبت، و كان إثبات الاحتمال الأوّل مشكل، فيصار إلى الثاني.
فحصل [١] هيهنا أربعة احتمالات: الأوّل: أخذ الأمر بالطهارة المائيّة مطلقاً و الأمر المقيّد مبتنياً على الاحتمال الأوّل.
و الثاني: أخذه مطلقاً و ابتناء الأمر المقيّد على الاحتمال الثاني.
و الثالث: أخذه مقيّداً، و أخذ المقيّد على الاحتمال الأوّل.
و الرابع: ظاهر.
فعلى الأوّل نقول: الأمر المطلق أيضاً مثل تطهّر بالماء، هل يجب تحصيل اليقين فيه بحصول الطهارة على أيّ وجه كان [٢]، سواء كان وجود الماء الذي هو [٣] شرطه العقلي مثلًا متيقناً أو مظنوناً أو مشكوكاً أو موهوماً أو لا؟ بل
[١] في نسخة ج: محصّل.
[٢] لم ترد في نسخة ألف.
[٣] لم ترد في نسخة ألف و ب.