مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٩٤ - و الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إن تغيّر
هذا الماء الطهوريّة و احتيج إلى ماء آخر مطهّر يرد على جميع المحل، فلذا يجب إهراق الأوّل بالكلّية، لكن لم نقف على القائل بأنّه يزول عنه الطهوريّة، بمعنى إزالة الخبث [٢] بدون الطهارة.
و عن السادس: أيضاً بالتعبّد، و يجوز أن يكون العصر لوصول الماء إلى جميع الأجزاء.
و عن السابع: أيضاً بالتعبّد، مع أنّ فيه كلاماً سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى.
و عن الثامن: بأنّ الظاهر، أنّ مراد العلّامة (ره) الاستعمال بطريق الارتماس كما يشعر به قوله بعد ما نقلنا متصلًا به" فإذا ارتمس فيه ناوياً للغسل" إلى آخره.
و عن التاسع: ظاهر.
و عن العاشر: أنّ الاشتراط بناء على نجاسته القليل بالورود، أو يفرض الكلام فيما يحصل ورود النجاسة عليه.
و استدلّ أيضاً: بأنّ فيه أجزاء النجاسة كالمحل و لو في بعض الأوقات، و لا يظهر القائل بالفرق.
و فيه أيضاً: أنّه لو حصل فيه أجزاء النجاسة بحيث يشمله بعض روايات نجاسة القليل، فنحكم [٣] بالنجاسة و إلّا فلا، و عدم ظهور القول فيه بالفرق غير ظاهر.
و قال الفاضل الأردبيلي (ره): و يدلّ عليه أيضاً، عدم الأمر بجمعة بعده ثمّ الوضوء و الغسل به على تقدير الاحتياج، إلّا أن يقال بخروجه عن
[٢] في نسخة ب: الجنب.
[٣] في نسخة ب: فيحكم.