مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٩٢ - و الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إن تغيّر
// (٢٥٦) حال المحل بعدها و هكذا. و لا يخفى ما فيه من الضعف.
و أمّا ما ذهب إليه المحقق، و العلّامة و من تبعهما، فاستدلّ عليه بالروايات الواردة في باب نجاسة القليل.
و برواية العيص المتقدمة آنفاً.
و برواية ابن سنان المنقولة في بحث ماء الغسل.
و بالخبر المتضمن للمنع عن الاغتسال من ماء الحمّام.
و بإيجاب تعدّد الغسل و إهراق الغسلة الأولى بالكلّية من الظروف.
و وجوب العصر فيما يجب العصر [١].
و عدم تطهير [٢] ما لا يخرج عنه الماء بالماء القليل، بل بالماء الكثير.
و بما ذكره العلّامة في المنتهي حيث قال: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض و شبهه نجاسة عينيّة، فالمستعمل إذا قلّ عن الكرّ نجس إجماعاً، بل الحكم بالطهارة إنّما يكون مع الخلو من النجاسة العينيّة انتهى.
و الفرق بين ما إذا قصد إزالة النجاسة و غيره، أو بين الاستعمال في الغسل و غيره بعيد جدّاً، مع أنّ الظاهر أنّه لم يقل به أحد.
و بتخصيص ماء الاستنجاء بالإخراج، و تعليله بأنّه حرج و اشتراط عدم وصوله إلى نجاسته خارجة.
و أجيب عن الأوّل: بمنع دلالة الروايات على نجاسة القليل بالورود
[١] في نسخة ب: يجب فيه العصر.
[٢] في نسخة ب: تطهّر.