مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧٣ - و أما المستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغيّر أو يلاقيه نجاسة أخرى
و إنّما الكلام في أنّه [١] طاهر أو معفو عنه، فلنذكر أولًا، ما يدلّ على الحكم الأوّل من الروايات، ثمّ نتكلّم في كونه طاهراً أو معفواً عنه، و ثمرة النزاع و ما يتعلّق به، ثمّ نبيّن الشروط التي ذكروها، و ما فيها من الكلام.
أمّا الروايات: فمنها: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح ظاهراً، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أ ينجّس ذلك ثوبه؟ فقال: لا [٢] (ر ك نسخة ب ص ٢٢٧ سطر ٣).
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمّد بن النعمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: استنجي ثمّ يقع ثوبي فيه، و أنا جنب؟ فقال [٣]: لا بأس به.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، و الكافي، في باب اختلاط ماء المطر بالبول، و الفقيه، في باب ما ينجس الثوب و الجسد، في الحسن، عن محمّد بن النعمان الأحول قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به. و زاد الفقيه" ليس عليك شيء".
و هذه الروايات و إن كانت مختصة بنفي البأس عن وقوع الثوب فيه، لكن
[١] في نسخة ب: في كونه.
[٢] في هامش نسخة ب:.؟
[٣] في نسخة ب: قال.