مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٥٣ - و ثانيا في طهوريته قولان أقربهما الكراهيّة
أحدها: فضل الماء الذي يتطهر منه، سواء كان بعد تمام التطهير أو لا، و ظاهر أنّه ليس بمراد هيهنا، و لا خلاف في جواز رفع الحدث به [١].
و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع أمّا على فضل الوضوء فما رواه الفقيه، في باب المياه قال: و سئل علي (عليه السلام) أ يتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين، أحبّ إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمّر؟
فقال: لا، بل [من [٢]] فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى اللّٰه، الحنفيّة [٣] السمحة السهلة. و هذا كما يدلّ على الجواز، يدلّ على الاستحباب أيضاً.
و أمّا على فضل الغسل، فالروايات المتضمنة لاغتساله (صلى اللّٰه عليه و آله) مع زوجته من إناء واحد، و قد تقدمت في استحباب [٤] الغسل بصاع، و هذه الروايات دالّة ظاهراً على جواز استعمال الفضل قبل التمام.
و لا يبعد، أن يفهم من بعضها شموله لما بعد التمام أيضاً، كما لا يخفى.
و سيجيء لهذا تتمّة في بحث// (٢٤٩) سؤر الحائض.
و ثانيها: ما يتقاطر من العضو عند الطهارة مطلقا، سواء كان قطرة أو أزيد منها.
[١] لم ترد في نسخة ب.
[٢] أثبتنا الزيادة من ألف و ب.
[٣] في نسخة ألف: الحنيفيّة. و في نسخة ب: الحنيفة.
[٤] في نسخة ألف: في بحث استحباب.