مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٣ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
يا رسول اللّٰه إنّ حياضنا هذه تردّها السباع، و الكلاب، و البهائم؟ قال: لها ما أخذت بأفواهها، و لكم سائر ذلك.
و ردّ بالضعف، و بجواز [٣] أن يكون الحياض المذكورة كرّاً.
و أنت خبير، بأنّ عموم لها ما أخذت، كاف في المطلب و إن كانت الحياض كرّاً، إلّا أن يقال: أنّه بناء على الغالب، من عدم أخذها ما يخرجها عن الكريّة.
و منها: ما رواه التهذيب في باب المياه، و الكافي في باب الوضوء من سؤر الحائض، عن الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه كره سؤر ولد الزناء، و سؤر اليهودي و النصراني، و المشرك، و كلّ ما خالف الإسلام، و كان أشدّ [ذلك [٤]] عنده سؤر الناصب.
و ردّ بالضعف، و بأنّ الكراهة في عرفهم (عليه السلام) إنّما [٥] يستعمل كثيراً بمعنى الحرمة، أو الأعمّ منها.
و منها: ما رواه الكافي، في باب الرجل يدخل يده في الماء، عن بكار بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يضع الكوز الذي يغرف به [من] الحبّ في مكان قذر، ثمّ يدخله الحبّ؟ قال: يصبّ من الماء ثلاثة أكفّ، ثمّ يدلك الكوز.
[٣] في نسخة ألف: و يجوز.
[٤] هكذا في المصادر.
[٥] لم ترد في نسخة ألف و ب.