مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢٢ - و لو تضاعف المنجّس تضاعف النزح تخالف أو تماثل في الاسم
و بدل عنه، و قد فرض الاكتفاء في المبدل بالمرّة فكذا البدل، و من أنّ الاكتفاء بالمرّة في المبدل إنّما هو لزوال متعلّق الحكم بالنزح، أعني الماء المنفعل كما ذكرنا، و ذلك مفقود في البدل، و لا يلزم من ثبوت البدلية، المساواة من كلّ وجه.
و يمكن ترجيح الوجه الأوّل، بأنّ ظاهر أدلّة المنزوحات، كون نزح الجميع أبعد غايات النزح عند ملاقاة النجاسات، و قيام التراوح مقامه حينئذٍ، يقتضي نفي الزيادة عليه انتهى.
و لا يخفى، أنّه على القول بعدم التداخل بالدليل المذكور كما هو مختاره (ره) الظاهر، الحكم بوجوب التراوح لكلّ من النجاسات.
و أنّ ما رجّح به الوجه الأوّل، ممّا لا محصّل [١] له، لأنّ دلالة الأدلّة على كون نزح الجميع أبعد غايات النزح، إنّما هو في نجاسة واحدة، فيكون بدله أيضاً أبعد الغايات لتلك النجاسة وحدها، لا مع انضمامها بغيرها أيضاً، و هو ظاهر.
و هاهنا فرعان: الأوّل: أنّ أبعاض المقدّر ما حكمه؟ فقد ألحقها جماعة من الأصحاب بكلّه، و لا وجه له لمغايرة الكلّ و الجزء، فلا يتناوله النصّ الوارد في الكلّ.
و ألحقها بعض، كالعلّامة (ره) بما لا نصّ فيه.
و فصّل صاحب المعالم، و قال: إن كان مقدّر الكلّ أقلّ من منزوح غير
[١] في نسخة ب: لا يحصل.