مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
لأجل الزرع، و سقي الدّواب و شبه ذلك، لا للوضوء و الشرب.
لا يقال: يكون السؤال حينئذٍ لغواً، لأنّ الانتفاع بالميتة مطلقا في محلّ التردد أنّه، هل يجوز أم لا، فسأل عن ذلك.
و منها: ما رواه التهذيب أيضاً في الباب المذكور، و الاستبصار في باب البئر يقع فيها العذرة، عن أبي مريم الأنصاري، قال: كنت مع أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حائط له، فحضرت// (١٩٠) الصلاة، فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ [٣] رأسه و توضّأ بالباقي [٤].
و ردّ أيضاً بالضعف، و بحمل العذرة على عذرة ما يؤكل لحمه.
و فيه ضعف، لأنّها فسّرت في اللغة بغائط الإنسان.
و منها: ما رواه التهذيب في هذا الباب، و الاستبصار في باب الماء القليل، عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
و ردّ أيضاً بالضعف، و بالحمل على الكرّ، و هو قريب.
و منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) أتى الماء، فأتاه أهل الماء فقالوا
[٣] أكفأ الشيء: أماله.
[٤] في التهذيب:" فأكفى برأسه".