مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣١٠ - و لو اتصلت بالجاري طهرت
بعمل الأربعة.
و فيه إشكال، و كان [٣] كلام المصنف في الذكرى أيضاً ناظر إليه حيث قال: و أمّا الاثنان الدائبان، فالأولى المنع للمخالفة حيث قيّد الاثنين بالدائبين.
[و لو اتصلت بالجاري طهرت]
و لو اتصلت بالجاري طهرت، و كذا بالكثير مع الامتزاج، و أمّا [٤] لو تسنّما عليهما من أعلى [٥]، فالأولى عدم التطهير لعدم الاتّحاد في المسمّى اعلم، أنّ كلام الأصحاب في هذا المقام مختلف، فقد نقل عن جماعة أنّهم صرّحوا بعدم انحصار طريق تطهير البئر في النزح، حيث حكم بنجاسته، بل هو طريق اختصّ به، و شارك غيره من المياه في الطهارة بوصول الجاري إليه، و وقوع ماء الغيث عليه، و إلقاء الكرّ، على ما مرّ تفصيله.
و ظاهر كلام المعتبر، انحصار طريقه في النزح، حيث قال: إذا أجرى [٦] إليها أي البئر الماء المتصل بالجاري لم يطهر، لأنّ الحكم متعلّق [٧] بالنزح و لم يحصل.
و قد حكم العلّامة (ره) في المنتهي بطهارته، باتصاله بالجاري حيث قال: لو سيق إليها نهر من الماء الجاري، و صارت متصلة به، فالأولى
[٣] في نسخة ب: و لأنّ، و عليها علامة نسخة بدل.
[٤] في بعض النسخ: مع الامتزاج، أمّا.
[٥] في بعض النسخ: من علوّ.
[٦] في نسخة ب: جرى.
[٧] في نسخة ب: معلّق.