مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣١ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
و فيه من التكلّف ما لا يخفى، و أيضاً في الحمل على الكثير شيء آخر، إذ على هذا، لا فرق بين التفسخ و عدمه.
[و الشيخ حمله على التغيّر و عدمه [١]]، و فيه تكلّف، لأنّ عجز الرواية يأبى عنه، نعم يمكن الحمل على الاستحباب و التنزّه على قياس ما ذكرنا.
و اعلم أنّ جمعاً من الأصحاب ذكروا، في جملة احتجاجات ابن أبي عقيل، ما روي عن الباقر (عليه السلام) قال: سئل عن الجرة و القربة، تسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غير ذلك، فتموت فيهما؟ قال: إذا غلبت رائحته على طعم الماء، أو لونه فأرقه، و إن لم تغلب فاشرب منه و توضأ، و ردّوه بالضعف.
و ذكر العلّامة [في المنتهي [٢]]، أنّ راويه عليّ ابن حديد، و لم نجد في الكتب الأربعة رواية عليّ بن حديد بالنحو الذي ذكروه، و إنّما وجدنا على ما نقلنا آنفاً، و كأنّها كانت في كتاب آخر، و اللّٰه أعلم.
و منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: لا بأس.
و رواه الفقيه أيضاً، في باب المياه، مرسلًا، عن الصادق (عليه السلام).
و ردّ بالضعف، و بأنّه، لا دلالة له على المدّعى، لجواز أن يكون الاستسقاء
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.
[٢] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.