مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٠١ - فإن تغيّرت البئر نزحت
التغيّر بالطريق الأولى، و بدليّة التراوح له في صورة التعذّر قد مرّ وجهه.
و يرد عليها: أنّه لا نسلّم وجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه مع عدم التغيّر، و قد مرّ تفصيل القول فيه [١].
و أمّا القول السادس، فحجتّه مركّبة من الحجّة المذكورة للقول الثالث.
و ما ذكر من وجه وجوب استيفاء المقدّر، و قد ظهر دفعها ممّا سبق.
و أمّا احتمال كلام المعتبر، فوجهه الجمع بين الروايات، و بعض ما سيجيء في القول السابع.
و أمّا الجمع، فقد ظهر دفعه، و أمّا ما سيجيء فسيجيء أيضاً دفعه.
و أمّا القول السابع، فحجّته فيما له مقدر، أنّ وقوع النجاسة ذات المقدّر موجب لنزحه بمجرده، فإذا انضم إليه التغيّر الموجب لنزح ما يزول به، صارا سببين، و لا منافاة بينهما فيعمل كلّ منهما عمله، و تقديم مزيل التغيّر لكون الجمع بين الأمرين لا يتمّ إلّا به.
و فيما لا مقدّر له، ما ذكر في الخامس.
و الجواب عن الأوّل: أنّا سنبيّن إن شاء اللّٰه تعالى، أنّ النجاسات تتداخل.
و عن الثاني: قد مرّ، و أجاب عنه صاحب المعالم: أنّ صحيحة ابن بزيع ظاهر في الاكتفاء في حصول الطهارة بزوال التغيّر، و نفي الزائد عنه.
و كذا// (٢٤٠) صحيحة أبي أسامة، و إنّما صرنا إلى التخصيص بما يحصل معه استيفاء المقدّر، لضرورة الجمع من حيث أنّ إيجاب نزح
[١] لم ترد في نسخة ب.