مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٠٠ - فإن تغيّرت البئر نزحت
أمّا الاستحباب، فلما عرفت أنّ ليس فيه خلاف ظاهر.
و أمّا الثاني، فلأنّه يلزم حينئذٍ تخصيص واحد في روايات الاكتفاء بما يزيل التغيّر، و على ما ذكر تخصيصان [١].
بيانه: أنّه ظهر ممّا ذكرنا، أنّه لا بدّ من تخصيص هذه الروايات بما إذا استوفى المقدّر، مع زوال التغيّر.
فلو جمع بين الروايات بحمل روايات نزح الجميع على ما إذا لم يحصل الزوال بدونه، فلم يحصل تخصيص آخر في الروايات المذكورة.
و أمّا إذا جمع بينهما بما ذكر، فيلزم تخصيص آخر بصورة التعذّر، و لا شكّ أنّ تقليل التخصيص أولى.
و إن كان المراد، الاحتمال الثاني فسيجيء وجهه.
و إن كان الاحتمال الثالث، فهو القول السادس، و سنذكر حجّته إن شاء اللّٰه تعالى.
و أمّا القول الرابع، فقد عرفت أنّه ليس قولًا عليحدة.
و أمّا القول الخامس، فحجّته في وجوب أكثر الأمرين فيما له مقدّر، قد ظهر ممّا سبق.
و أمّا حجّته في وجوب نزح الجميع، أو التراوح فيما ليس له مقدّر، و كأنّها أنّها [٢] ممّا لا نصّ فيه.
و مذهبهم، أنّ فيما لا نصّ فيه يجب نزح الجميع مع عدم التغيّر، ففي
[١] في نسخة ب: ما ذكروه تخصيصات.
[٢] في نسخة ألف و ب: أنّه.