مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٩٧ - فإن تغيّرت البئر نزحت
فلنشرع في ذكر الأدلة على المذاهب.
أمّا حجّة القائلين بعدم الانفعال في الاكتفاء بزوال التغيّر فروايات.
منها: صحيحة ابن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة البئر.
و منها: صحيحة أبي أسامة المتقدمة في بحث وقوع الكلب، و شبهه.
و منها: موثقة سماعة المتقدمة في ذلك البحث أيضاً.
و منها: رواية زرارة المتقدمة في بحث وقوع الخمر.
و أمّا ما يعارضها من صحيحة معاوية، المتقدمة في بحث نجاسة البئر حيث قال (عليه السلام): فإن أنتن، غسل الثوب و أعاد الصلاة، و نزحت البئر و هو ظاهر في نزح الجميع.
و صحيحة أبي مريم المتقدمة في بحث الكلب. و موثقة عمّار المتقدمة في ذلك البحث أيضاً.
و رواية أبي خديجة المتقدمة في بحث الفأرة.
فالجواب عن الجميع، بحملها على الاستحباب، لا ظهور لها في الوجوب.
و لو سلّم الظهور، فليحمل عليه أيضاً للجمع، أو يحمل على ما لم يزل التغيّر ما لم ينزح الجميع، مع إمكان المناقشة في ظهور صحيحة معاوية في نزح الجميع، بل صحيحة أبي مريم أيضاً، على أنّه ليس في صحيحة أبي مريم، و موثقة عمّار