مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٨ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
نعم، يخدشها عدم صحّة السند، لكن لا يخفى أنّ سنده و إن لم يكن صحيحاً بالمعنى المصطلح، لكنّه معتبر جدّاً صالح للاعتماد، لو لا تطرق خدشة ضعيفة باعتبار اشتراك محمّد.
و منها: ما رواه التهذيب في باب آداب الأحداث، و الاستبصار في باب الماء القليل، عن عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أكون في السفر فآتي الماء النقيع، و يدي قذرة، فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس.
و منها: ما رواه التهذيب في الباب المذكور، و الاستبصار في باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ؟ فقال: إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه، و إن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه.
و منها: ما رواه الكافي، في الباب المتقدم، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ و اشرب.
و منها: ما رواه الكافي أيضاً في هذا الباب، و التهذيب في زيادات باب المياه، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الماء