مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٧٦ - و لخروج الكلب حيّاً
لا يقال: على هذا لا يجزم في النجاسات الآخر أيضاً بتساوي [١] منزوحاتها في جميع الأحوال، لجواز أن يكون نجاستها في الأحوال مختلفة، لأنّ العمومات و الإطلاقات موجودة فيها مع انضمام الإجماع، بل الضرورة أيضاً.
و أمّا ما ذكره آخراً، من أنّه وجب في الفأرة سبع دلاء مع تفسّخها، مع أنّها أولى من البعرة [٢]، و كأنّ نظره إلى أنّ في حال التفسّخ يدخل البعرة [٣] أيضاً في الماء، مع زيادة نجاسته أجزاء الفأرة، فيلزم عليه بمقتضى حكمه هيهنا الاكتفاء فيها بالسبع أيضاً، و لم يوجب نزح الجميع مع أنّه أوجب نزح الجميع لعدم النصّ، فكلام موجّه.
إلّا أن يكون نظر ابن إدريس إلى أنّ التفسّخ لا يستلزم وقوع البعرة [٤] في الماء، لجواز أن لا يكون بعرة [٥] في جوفها بخلاف ملاقاته حيّاً هيهنا.
و اعترض صاحب المعالم على العلّامة (ره): بأنّ هذه المناقشة ليست بشيء، فإنّ منع عدم قوّة نجاسته حيّاً بالنسبة إلى كونه ميّتاً على ما هو حاصل مراده من منع عدم أولوية الحيّ ممّا لا سبيل إليه بعد القول بأنّ الموت منجّس لكلّ ذي نفس، سواء كان طاهراً أم لا، و هو ممّا لا خلاف فيه.
و قوله:" أنّ الأحكام الشرعية تتبع الاسم" مسلّم، لكن ليس المدعى أنّ
[١] في نسخة ألف و ب: يتساوى.
[٢] في نسخة ب: البقرة.
[٣] في نسخة ب: البقرة.
[٤] في نسخة ب: البقرة.
[٥] في نسخة ب: البقرة.