مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٥١ - لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب
يقتضي تساوي جميع محتملاتها في الحكم، فيستوي حال العذرة رطبة، و يابسة، و حال البول إذا كان بول [٤] رجل أو غيره.
و قد حكموا بنزح خمسين للعذرة الرطبة، و أربعين لبول الرجل، مع انفراد كلّ منهما، فكيف يجزي بالثلاثين مع انضمام أحدهما إلى الآخر، و انضمام غيرهما إليهما؟ و هو مقتض لزيادة النجاسة.
و أجيب عنه: بالحمل [على استهلاك ماء المطر لأعيان النجاسات، و لا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخفّ منها.
و ردّ بأنّه [٥]] على تقدير الاستهلاك، لا يبقى فرق بين ماء [٦] المطر و غيره.
و قد فرّقوا، مع أنّ لفظ الرواية ظاهر في كون الأعيان باقية موجودة.
فالأولى، إبقاء الرواية على إطلاقها، و عدم الالتفات إلى مثل هذا الإشكال، فإنّه استبعاد غير مسموع بعد قيام الدليل، خصوصاً في أحكام البئر.
فإنّ الفرق بين المتماثل [٧]، و الجمع بين المتباين فيها كثير، مع أنّه يمكن تخفيف نجاستها بماء المطر.
قال صاحب المعالم (ره): و هذا الكلام إنّما يتوجّه إذا كان دليل الحكم ناهضاً بإثباته، و ليس لأمر كذلك هيهنا، فإنّ راوي هذا الحديث، أعني كردويه مجهول الحال، إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال انتهى.
[٤] في نسخة ب: كان البول بول الرجل.
[٥] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.
[٦] لم ترد في نسخة ب.
[٧] في نسخة ب: المماثل.