مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٣٠ - للعذرة الرطب أو الذائبة
عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال: ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً.
و ما رواه الكافي، في باب البئر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثل الخبر السابق.
و هذان الخبران واضحا الدلالة على المراد، لكنّهما ضعيفا السند.
فالذي يقتضيه النظر أن يقال: إنّه لو اكتفى في التكاليف المتيقنة الغير المعلومة، المراد بالإتيان بالقدر المتيقن [فيكفي الأربعون في الذائبة و إن قيل بلزوم تحصيل البراءة اليقينيّة، [٣]] فلا بدّ من خمسين للاتفاق على عدم وجوب الزائد.
و أمّا ما يدلّ على نفي البأس من العذرة، من صحيحة عليّ بن جعفر المتضمنة للزنبيل.
و موثقة عمّار المتضمنة له أيضاً.
و رواية أبي مريم المتضمنة لخروج قطعة يابسة من العذرة بالدلو المتقدمة في بحث نجاسة البئر بالملاقاة، فلا ينظر إليها هيهنا، لأنّ الكلام على تقدير نجاسة البئر، أو وجوب النزح و إن لم ينجس.
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.