مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٢ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
و منها: ما رواه التهذيب في الزيادات، في باب دخول الحمّام، و الكافي في باب ماء الحمّام، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة.
و منها: ما رواه الكافي، في الباب المذكور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى سبعة آباء، و فيها غسالة الناصب و هو شرّهما، إنّ اللّٰه لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب، و إنّ الناصب أهون على اللّٰه من الكلب.
و يرد على هذه الروايات، مثل ما يرد على ما تقدم، مع القدح في السند، و يرد أيضاً على الأخيرة، أنّ قوله (عليه السلام) و هو لا يطهر إلى سبعة أيّام، قرينة على أنّه ليس المراد، النجاسة بالمعنى المصطلح، و أيضاً، المنع عن الغسل يجوز أن يكون لأجل كون الغسالة من المستعمل، لا لنجاستها.
و منها: رواية عليّ بن جعفر (عليه السلام)، المتقدمة في بحث كون الغسل بصاع. و فيها أيضاً، مثل ما تقدم.
هذه حجة المشهور، و سيجيء أيضاً إن شاء اللّٰه تعالى في بحث ماء المطر، عدّة روايات يمكن أن يحتج بها عليه مع ما فيها.
و أمّا ما يمكن الاحتجاج به لابن أبي عقيل فروايات أيضاً