مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٠ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو، فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسله-: أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.
و منها: مضمرة زرارة المتقدمة، في بحث ترتيب الغسل.
و في هذه الروايات أيضاً ما [٢] تقدّم.
و أمّا الضعاف: فمنها: ما رواه التهذيب في باب آداب الأحداث، و الاستبصار في باب الماء القليل، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور [٣]، فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فليهرقه، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال اللّٰه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٤].
و منها: ما رواه التهذيب، في باب المياه، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، و الاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ
[٢] في نسخة ألف و ب: مثل ما.
[٣] التور: إناء من صفر أو حجارة كالاجانة، و قد يتوضّأ منه.
[٤] في الإستبصار و الوسائل:" فأهرقه" بدل" فليهرقه".