مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٩ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
الاستحباب، لأنّ الحكم بالإهراق و التيمّم مع عدم [٥] نجاسة الماء، ممّا لا يصحّ على قول، إلّا أن يعترض بجواز الحمل على التغيّر، أو بالقدح في السند.
و أمّا الحسان [٦]: فمنها: ما رواه التهذيب في باب المياه، و الاستبصار في باب استعمال أسآر الكفّار، و الكافي في باب الوضوء من سؤر الحائض، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن سؤر اليهودي و النصراني؟ فقال: لا.
و فيه أيضاً جواز الحمل على الاستحباب لما تقدّم، مع أنّه قد [٧] ورد روايات دالّة على عدم نجاسة سؤرهما، و سنذكر إن شاء اللّٰه تعالى في بحث نجاسة أهل الكتاب.
و منها: ما رواه الكافي، في باب الرجل يدخل يده في الماء، عن أبي بصير، عنهم (عليهم السلام) قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الإناء و فيها شيء من ذلك، فأهرق ذلك الماء [٨].
و منها: ما رواه الكافي أيضاً في هذا الباب، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي
[٥] لم ترد في نسخة ألف.
[٦] في نسخة ألف: و أمّا الحسنات.
[٧] لم ترد في نسخة ب.
[٨] في الكافي:" دخلت" بدل" أدخلت"، و في الوسائل:" فإن أدخلت يدك في الماء و فيها شيء".