مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٧ - و الأشهر نجاسته بالملاقاة
فيها ماء كثير [٢].
و برواية حسن بن صالح المتقدمة، في بحث تحديد الكرّ.
و لا يخفى، أنّ الجزء الأوّل من مذهبه، لا نزاع لنا، و هو كما قال.
و أمّا الجزء الثاني: فالجواب عن أدلتها.
أمّا عن الأوّل: فبمنع عموم أدلّة انفعال القليل بالملاقاة، و لو سلّم فتخصّص [٤] بالروايات المتقدمة.
فإن قلت: بينهما عموم من وجه لا المطلق، فلم لم يعكس الأمر؟
قلت: لتأييدها بالأصل، و الاستصحاب.
و أمّا عن الثاني: فبعدم صحّة سنده، و بحمله على الاستحباب جمعاً.
و عن الثالث: أيضاً كذلك، مع أنّ رواية زيدي متروك العمل بما يختص بروايته.
و أمّا الجعفي: فلم نقف [٥] له على مستند أصلًا.
و أمّا ما ذهب إليه العلّامة في المنتهي، و الشيخ في ظاهر كتابيه، من وجوب النزح، فدليله: الروايات الواردة بالنزح كما سيجيء.
و جوابه: أنّها تحمل على الاستحباب، لعدم ظهورها في الوجوب، و لو سلّم
[٢] في التهذيب: لا بأس به.
[٤] في نسخة «ب»: فتخصيص.
[٥] في نسخة ب: فلم يقف.