مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجرّة، تسع مأة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه و أتوضّأ؟ قال: لا.
و في هذه الروايات أيضاً مثل ما ذكر، و يمكن أيضاً حمل أكثرها على التغيّر، سيّما الأخيرة منها.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب تطهير المياه، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث طويل قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعاً و يتيمّم [١].
و روى أيضاً في هذا الباب، عن سماعة مثله.
و الرواية الأخيرة في الإستبصار أيضاً، في باب الماء القليل.
و في الكافي أيضاً، في الباب المتقدم.
و لا يخفى أنّه لا يتوجّه عليهما، ما أورد على ما تقدم، من الحمل على
[١] في قرب الإسناد:" و حضرت الصلاة و ليس يقدر. إلى آخر الحديث"