مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٦ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
و منها: ما رواه أيضاً في باب المياه، عن أبي بصير قال: ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه و يشرب، و لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستسقي و يشرب منه [٢]، و فيه أيضاً ما ذكر [٣] سابقاً.
و يؤيّد الحمل على الاستحباب استثناء الحوض الكبير من دون تقدير بالكرّ.
و منها: ما رواه في هذا الباب، و الاستبصار في الباب المتقدم، و الكافي في باب الوضوء من سؤر الدوابّ، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عمّا يشرب منه الحمامة؟ فقال: كلّما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره و يشرب. و عمّا يشرب منه باز، أو صغر، أو عقاب؟ فقال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب.
و زاد الاستبصار: و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: إن كان في منقارها قذر، لم تشرب و لم تتوضّأ منه، و إن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ و اشرب.
و هذه الزيادة في التهذيب أيضاً، في آخر باب تطهير الثياب، في أثناء حديث طويل موثّق، عن عمّار، و فيه أيضاً: و عن ماء يشرب منه باز. إلى
[٢] في التهذيب و الاستبصار:" يستقى منه" بدل" يستسقى منه".
[٣] في نسخة ألف: ما ذكره.