مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
رجل يمس الطست، أو الركوة [٢]، ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، و إن لم يفعل فلا بأس، و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء، فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، و إن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه. و أورد عليهما [٤] مثل ما سبق.
و أيّد الحمل على الاستحباب، بما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الموثق، و كذا الإستبصار، في باب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، عن عبد الكريم ابن عتبة الكوفي الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبول و لم يمسّ يده اليمنى شيء، أ يدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، حتّى يغسلها.
قلت: فإنّه استيقظ من نومه و لم يبل، أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنّه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها [٥]، فإنّه محمول على الاستحباب اتفاقاً، فليكن هما أيضاً كذلك.
و الجزء الأخير من هذا الخبر في الكافي أيضاً، في باب الرجل يدخل يده في الماء.
[٢] الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، و الجمع ركاء.
[٤] في نسخة ألف: عليها.
[٥] في الإستبصار: أين باتت بدل حيث باتت