مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٤ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
و منها: صحيحة زرارة المتقدمة، في بحث غسل اليدين من المرفقين.
و أورد على هذه الروايات، مثل ما سبق، من عدم الظهور في النجاسة، و مع تسليم الظهور إنّما يحمل على استحباب التنزه منه، جمعاً بين الروايات، [كما يشعر به بعض الروايات [٣]] التي سنورد في حجة الخصم، و أيضاً بعضها صريح في التغيّر، و يمكن حمل البعض الآخر عليه على بعد.
و في حديثي الولوغ وجه آخر ظاهر، و هو أن يكون النهي عن الوضوء من فضله و الأمر بصبّه، بناء على دخول اللعاب فيه، و كذا في حديث الخنزير، مع أنّ فيه شيئاً آخر، لأنّه يمكن أن يكون الأمر بغسل الإناء، لأجل نجاسة الإناء بالملاقاة لا الماء، و كذا الحال في صحيحة محمّد.
هذه جملة من الروايات الصحيحة، و عليه روايات كثيرة أيضاً غير صحيحة.
أمّا الموثقات: فمنها: ما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، و الاستبصار، في// (١٨٧) باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ.
و منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن سماعة قال: سألته عن
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.